سيد محمد جواد ذهنى تهرانى

297

المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)

قوله : و صامت عوضها : ضمير فاعلى در [ صامت ] به كنيز و در [ عوضها ] به بدنه راجعست . قوله : مع علمها : يعنى علم كنيز . قوله : و الا فلا شئ عليها : يعنى و ان لم تعلم فلا شئ عليها . متن : و المراد بإعساره الموجب للشاة ، أو الصيام إعساره عن البدنة و البقرة ، و لم يقيد في الرواية و الفتوى الجماع بوقت فيشمل سائر أوقات إحرامها التي يحرم الجماع بالنسبة إليه ، أما بالنسبة إليها فيختلف الحكم كالسابق ، فلو كان قبل الوقوف بالمشعر فسد حجها مع المطاوعة و العلم ، و احترز بالمحرمة بإذنه عما لو فعلته بغيره ، فإنه يلغو فلا شيء عليهما و لا يلحق بها الغلام المحرم بإذنه و إن كان أفحش ، لعدم النص ، و جواز اختصاص الفاحش بعدم الكفارة عقوبة كسقوطها عن معاود الصيد عمدا للانتقام . شرح فارسى : شارح ( ره ) مىفرماين : مقصود از اعسارى كه روايت آن را موجب شاة يا روزه قرار داده اعسار و عجز از شتر و گاو است . سپس فرموده : در روايت و فتواى مشهور جماع به وقت معيّن و مشخصى مقيّد نشده ، بنابراين اطلاق آن شامل جميع اوقاتى كه اين فعل در آن نسبت بمولى حرام است مىشود . اما نسبت به كنيز : حكم باعتبار افعال حج و حالات در آن همچون مسئله سابق